Rulings

Criminal Court 22/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 402 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
402/2012
Date
22/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان وجود بصمات المتهم في المحل الذي تمت سرقته عن طريق الكسر والخلع (مادة 639/640 عقوبات) غير كاف للادانة في ظل ادلاء المدعي بان المتهم قد زاره سابقا في المحل وفي ظل اسقاط حق المدعي الشخصي مما يبرر وجود البصمات.

تعلن براءة المتهم من الجرم المذكور.

Cited

Texts it relies on