Criminal Court 22/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 402 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 402/2012
- Date
- 22/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان وجود بصمات المتهم في المحل الذي تمت سرقته عن طريق الكسر والخلع (مادة 639/640 عقوبات) غير كاف للادانة في ظل ادلاء المدعي بان المتهم قد زاره سابقا في المحل وفي ظل اسقاط حق المدعي الشخصي مما يبرر وجود البصمات.
تعلن براءة المتهم من الجرم المذكور.
Cited