State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 402 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 402/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد الدعوى واعتبارها بدون موضوع نظرا لالغاء قرار التوقيف عن العمل المطعون فيه واسترداده من قبل الادارة التي اصدرته.