State Council 26/03/2003
شورى حكم رقم : 402 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 402/2003
- Date
- 26/03/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار سحب الترخيص لعدم قانونيته لأن الترخيص صحيح ولا يحق للادارة الرجوع عنه أو سحبه لأنه قرار فردي ومتوافق مع احكام القانون.