Rulings

Civil Court of Appeal 04/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 402 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
402/2000
Date
04/05/2000
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي لتخلف المستأنف - عن حضور المحاكمة بدون عذر مقبول تطبيقا للمادة 466 معطوفة على المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.