Civil Court of Appeal 04/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 402 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 402/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي لتخلف المستأنف - عن حضور المحاكمة بدون عذر مقبول تطبيقا للمادة 466 معطوفة على المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.