Civil Court of Appeal 04/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 402 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 402/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستحضار الاستنئافي لغياب المستأنف بدون عذر مقبول من حضور الجلستين المشار اليهما في المادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.