Rulings

Civil Court of Appeal 04/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 402 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
402/2000
Date
04/05/2000
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستحضار الاستنئافي لغياب المستأنف بدون عذر مقبول من حضور الجلستين المشار اليهما في المادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.