State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 403 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 403/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن وزير المالية برفض ضم خدماته السابقة في الجيش اللبناني.
وبما أن مديرية الصرفيات في وزارة المالية قررت ضم هذه الخدمات ونفذت مطالب المستدعي، لذا فان الدعوى مردودة لانتفاء الموضوع.