Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 403 /2006

Court
شورى
Number
403/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن وزير المالية برفض ضم خدماته السابقة في الجيش اللبناني.

وبما أن مديرية الصرفيات في وزارة المالية قررت ضم هذه الخدمات ونفذت مطالب المستدعي، لذا فان الدعوى مردودة لانتفاء الموضوع.