State Council 18/02/2004
شورى حكم رقم : 403 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 403/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء، فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر بالاستناد الى مسؤولية الدولة واهمالها الصيانة، مما ادّى الى تدفّق الامطار الى المركز التجاري، ولكن يتبيّن بان المبنى المتضرّر مؤمّن عليه من قبل شركة تأمين ليبانون سويس وشركة سنا. وقد كلّف المستدعي بإبراز نسخة طبق الاصل عن بوليصة التأمين وتقديم افادة تبيّن المطالبة بالدفع وتاريخ حصول الدفع لكي تتمّ تحديد المسؤولية ما اذا كانت على عاتق المستدعي ام على شركة التأمين. وإن المستدعي لم ينفّذ التكليف المذكور سابقا، ممّا يؤدّي الى اعتبار هذه الدعوى مشمولة بالتزام شركتي التأمين ويعتبر بحث مقدار الضرر المطالب بالتعويض عنه لا يترتّب على كاهل المستدعي، ولذلك ليس له الصفة لتقديم الدعوى.