Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 403 /2006

Court
شورى
Number
403/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الضمني لوزير المالية برفض ضم الخدمات السابقة للموظف في الجيش اللبناني وفي المشروع الاخضر الى خدماته اللاحقة بعد تعيينه في الملاك الدائم لوزارة الزراعة لان المراجعة اصبحت بدون موضوع بسبب قرار مديرية الصرفيات في وزارة المالية بضم هذه الخدمات وتحقّق موضوع المراجعة.