State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 403 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 403/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الضمني لوزير المالية برفض ضم الخدمات السابقة للموظف في الجيش اللبناني وفي المشروع الاخضر الى خدماته اللاحقة بعد تعيينه في الملاك الدائم لوزارة الزراعة لان المراجعة اصبحت بدون موضوع بسبب قرار مديرية الصرفيات في وزارة المالية بضم هذه الخدمات وتحقّق موضوع المراجعة.