State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 404 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 404/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة لان الجهة المعنية في هذه المراجعة هي مصلحة مياه المتن دون المطلوب ادخالها الدولة لان المستدعى ضدها هي صاحبة الاختصاص بدفع عائدات الجباية الى المستدعية عن عامي 2003 و2004،
وترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لبت النزاعات الفردية التي تنشأ بين افراد جهاز العمل وبين المؤسسات الاستثمارية التي تدخل في اختصاص القضاء العدلي، وهي مطالب تتعلق بدفع عائدات مالية تعتبرها مستحقة لها باعتبارها تشغل مركز محتسب في مصلحة مياه المتن.