Rulings

State Council 18/02/2004

شورى حكم رقم : 404 /2004

Court
شورى
Number
404/2004
Date
18/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء لدى المستدعي بطلب ابطال قرار اداري، فهو يطالب بابطال قرار اخلاء عقار، ولكن لم تثبت صفته كمالك للعقار لانه تبيّن بعد صدور قرار وضع اليد على العقار ان الملكية انتقلت قانونا الى البلدية. ويتبيّن تسجيل ذلك في قيود السجل العقاري. كما ان طالب الابطال لم تثبت صفته كشاغل قانوني للعقار. ولذلك تكون المراجعة مردودة شكلا.