State Council 18/02/2004
شورى حكم رقم : 404 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 404/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء لدى المستدعي بطلب ابطال قرار اداري، فهو يطالب بابطال قرار اخلاء عقار، ولكن لم تثبت صفته كمالك للعقار لانه تبيّن بعد صدور قرار وضع اليد على العقار ان الملكية انتقلت قانونا الى البلدية. ويتبيّن تسجيل ذلك في قيود السجل العقاري. كما ان طالب الابطال لم تثبت صفته كشاغل قانوني للعقار. ولذلك تكون المراجعة مردودة شكلا.