State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 404 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 404/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان استحضار الدعوى وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.