Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 404 /2005

Court
شورى
Number
404/2005
Date
07/04/2005
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استحضار الدعوى وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.