Rulings

State Council 31/03/2003

شورى حكم رقم : 404 /2003

Court
شورى
Number
404/2003
Date
31/03/2003
President
غالب غانم
Members
سليمان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب او شروط الاعادة، وذلك وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم. وان المجلس اطلع على الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة، وان حق الدفاع تم احترامه بشكل كامل.