State Council 31/03/2003
شورى حكم رقم : 404 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 404/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سليمان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب او شروط الاعادة، وذلك وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم. وان المجلس اطلع على الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة، وان حق الدفاع تم احترامه بشكل كامل.