State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 404 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 404/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الدعوى موجهة ضد مصلحة مياه المتن ومطالبتها بدفع عائدات مالية والمصلحة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولها حق المقاضاة.
وترد المطالبة بدفع عائدات مالية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى لان النزاع فردي ذو طابع شخصي، بين موظف محتسب ومؤسسة استثمارية مصلحة مياه المتن، والنزاع من اختصاص القضاء العدلي.