Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 404 /2006

Court
شورى
Number
404/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الدعوى موجهة ضد مصلحة مياه المتن ومطالبتها بدفع عائدات مالية والمصلحة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولها حق المقاضاة.

وترد المطالبة بدفع عائدات مالية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى لان النزاع فردي ذو طابع شخصي، بين موظف محتسب ومؤسسة استثمارية مصلحة مياه المتن، والنزاع من اختصاص القضاء العدلي.