Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 404 /2002

Court
شورى
Number
404/2002
Date
12/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار ردم بئر مياه في عقار في منطقة بيصور، لأن القرار لم يتجاوز حد السلطة. فالادارة بعد ان وافقت للمستدعي على حفر بئر في عقاره يحق لها سحب الايصال بالموافقة بسبب ثبوت مخالفة شروط حفر واستعمال المياه الجوفية عملا باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 14438/70. فقد استعمل المياه بصورة خفية من عين ماء، فانقطعت المياه عن النبع انقطاعا نهائيا، مما ادى الى تضرّر الجوار.