State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 404 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 404/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار ردم بئر مياه في عقار في منطقة بيصور، لأن القرار لم يتجاوز حد السلطة. فالادارة بعد ان وافقت للمستدعي على حفر بئر في عقاره يحق لها سحب الايصال بالموافقة بسبب ثبوت مخالفة شروط حفر واستعمال المياه الجوفية عملا باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 14438/70. فقد استعمل المياه بصورة خفية من عين ماء، فانقطعت المياه عن النبع انقطاعا نهائيا، مما ادى الى تضرّر الجوار.