State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 405 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 405/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية، فان توافر صفة الادعاء دون المصالحة لا يؤدّي الى قبول الدعوى شكلا. فالمستدعي يطالب بابطال قرار الادارة برفض الرجوع عن قرار منع استيراد مواد الترابة والكلينكر لمدة خمس سنوات. وله الصفة بالادعاء لأنه ثبت الترخيص له بانشاء مصنع مطحنة وتعبئة اسمنت وذلك بالاستناد الى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 المتعلّق بالمحلات الخطرة والمضرّة بالصحة الذي ينص على مدة صلاحية الترخيص للمحل المصنّف. وقد تبيّن بان الترخيص ما زال ساري المفعول نظرا لثبوت تجديده واعطاء مهلة جديدة لصاحب الرخصة لإنشاء المصنع.
وبما أنه تبين عدم وجود استثمار فعلي لمصنع انتاج الترابة ولم يباشر المستدعي بإنشاء المصنع ولم يقدّم مخطّط وبرنامج العمل، فلا تتوفر لديه المصلحة بالادعاء كما لم يثبت حصول الضرر.