Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 405 /2004

Court
شورى
Number
405/2004
Date
19/02/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحّة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.