State Council 19/02/2004
شورى حكم رقم : 405 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 405/2004
- Date
- 19/02/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحّة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.