Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 405 /2005

Court
شورى
Number
405/2005
Date
07/04/2005
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة وذلك استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فان المحامي انتهت وكالته بسبب تقاعده وتنتفي عنه بالتالي صفة الادعاء. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم وقد توقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.