Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 405 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
405/1999
Date
25/03/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان الترك المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي للمأجور لسنة دون انقطاع لسبب غير امني ولو اتجهت نيته الى الاحتفاظ بالمأجور.

ان المحكمة تقدر جدية المرض المتذرع به كسبب للترك. وبما ان المستأجر قد سكن في الشقة التي تملكها في طابق سابع ومصعدها معطل، فلا يقبل تذرعه بالاسباب الصحية التي تحول دون سكنه المأجور بسبب تعطل المصعد.