Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 405 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 405/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان الترك المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي للمأجور لسنة دون انقطاع لسبب غير امني ولو اتجهت نيته الى الاحتفاظ بالمأجور.
ان المحكمة تقدر جدية المرض المتذرع به كسبب للترك. وبما ان المستأجر قد سكن في الشقة التي تملكها في طابق سابع ومصعدها معطل، فلا يقبل تذرعه بالاسباب الصحية التي تحول دون سكنه المأجور بسبب تعطل المصعد.