Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 405 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
405/1994
Date
09/05/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، عجلاني
Source
Lebanese University

لا يسقط الحجز الاحتياطي بمجرد حصول استبدال العقار بكفالة مالية.

وقضت بسقوطه لعدم ثبوته ضمن المهلة المحددة في المواد 468 و657 و870 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.