Civil Court of Appeal 09/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 405 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 405/1994
- Date
- 09/05/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، عجلاني
- Source
- Lebanese University
لا يسقط الحجز الاحتياطي بمجرد حصول استبدال العقار بكفالة مالية.
وقضت بسقوطه لعدم ثبوته ضمن المهلة المحددة في المواد 468 و657 و870 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.