State Council 02/04/2001
شورى حكم رقم : 405 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 405/2001
- Date
- 02/04/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ضم المراجعتين بسبب وجود تلازم بينهما ووحدة الموضوع.
لا يمكن ابطال قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات لانه غير مخالف للقانون وقد جرى التخمين وفقا للتحقيقات وهو مطابق للواقع، ولم يقم المستدعي باثبات العكس اذ يقع عبء الاثبات عليه. كما أن قرار التخمين تم تعليله تعليلا كافيا ويحق للقاضي تقدير الظروف. ولذلك يعتبر التخمين صحيحا ولا يقبل الطعن به.