Rulings

State Council 02/04/2001

شورى حكم رقم : 405 /2001

Court
شورى
Number
405/2001
Date
02/04/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ضم المراجعتين بسبب وجود تلازم بينهما ووحدة الموضوع.

لا يمكن ابطال قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات لانه غير مخالف للقانون وقد جرى التخمين وفقا للتحقيقات وهو مطابق للواقع، ولم يقم المستدعي باثبات العكس اذ يقع عبء الاثبات عليه. كما أن قرار التخمين تم تعليله تعليلا كافيا ويحق للقاضي تقدير الظروف. ولذلك يعتبر التخمين صحيحا ولا يقبل الطعن به.