Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 405 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
405/2014
Date
27/11/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

تفرض المادة 8 من قانون السير على السائق الالتفاف التأكد من امكانية اجراء ذلك من دون خطر وان يبقى متيقظا ومسيطرا على مركبته بحسب المادة 11 من القانون نفسه. ان المدعى عليه بتغيير وجهة سيره من دون التثبت من خلو الطريق يكون قد ساهم بخطأ منه في حادث السير وانسائق الدراجة بقيادته السريعة التي تعذر معها ايقاف الدراجة ارتكب خطأ اخر وساهم كل منهما بنسبة 50% من المسؤولية وان الحكم الذي قضى بذلك يستوجب التصديق.