Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 405 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 405/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
تفرض المادة 8 من قانون السير على السائق الالتفاف التأكد من امكانية اجراء ذلك من دون خطر وان يبقى متيقظا ومسيطرا على مركبته بحسب المادة 11 من القانون نفسه. ان المدعى عليه بتغيير وجهة سيره من دون التثبت من خلو الطريق يكون قد ساهم بخطأ منه في حادث السير وانسائق الدراجة بقيادته السريعة التي تعذر معها ايقاف الدراجة ارتكب خطأ اخر وساهم كل منهما بنسبة 50% من المسؤولية وان الحكم الذي قضى بذلك يستوجب التصديق.