State Council 27/02/2014
شورى حكم رقم : 405 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 405/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، جابر
- Source
- Lebanese University
يشكل قرار الاحالة على ديوان المحاسبة عملا شهريا علما ان القرارات التمهيدية لا يقبل الطعن الا ضمن نطاق الطعن في القرار الصادر في ديوان المحاسبة الا انه يمكن الطعن بها اذا كانت مشوبة بعيب خاص بها وتؤلف عملا منفصلا كصدورها عن مرجع غير صالح الامر غير المتوافر مما يقتضي رد المراجعة لهذه الناحية.
ويعود لمجلس الشورى كمحكمة نقض ان ينظز في صحة الوقائع المادية التي استند اليها القرار المطعون فيه وذلك عبر التوقيف في اوراق الملف وادعاءات الفرقاء.
وبما ان امر المباشرة وبراءة الذمة ان لا تعتبر عدد المستندات المثبتة للدين والتي يجب ارفاقها بمعاملة التصفية المحالة على وزارة المالية وان ما ورد في نص المادة 165 لجهة كيفية مسك القيود من قبل دوائر المحاسبة وعدم جواز الحك والحشو او المحو او التطريس في الاوراق يطبق على المستندات التي تضعها الادارة وتمسكها وليس تلك التي تتلقاها لذلك لا مشكل الافعال المنسوبة الى المستدعي لهذه الجهة مخالفات مسلكية غير ان اهمال بعض النواقص المتعلقة باكتمال معاملات التصفية او اكتمال بعض المستندات المرفقة بها يدل على خطأ مسلكي يستوجب انزال العقوبة كما ورد في القرار المطعون فيه مما يستوجب رد المراجعة.