Criminal Court 23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 406/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار وسوابق المتهمين الجرمية وفرار احد الشركاء من وجه العدالة، قيامهما بسرقة سيارة.
يجرم المتهمان سندا الى المادة 638/213 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم الفار بالاشغال الشاقة المؤقتة.
يحكم على الشريك الآخر بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited