Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
406/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار وسوابق المتهمين الجرمية وفرار احد الشركاء من وجه العدالة، قيامهما بسرقة سيارة.

يجرم المتهمان سندا الى المادة 638/213 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم الفار بالاشغال الشاقة المؤقتة.

يحكم على الشريك الآخر بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on