Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 406 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
406/1994
Date
09/05/1994
President
طباره
Members
الشويري، عجلاني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية شكلا تطبيقا للمواد 5 و6 و419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدما تبين ان آخر يوم في مهلة الاستئناف كان يوم عطلة رسمية.

وفي الاساس قضت باعتبار العقد هو عقد ايجار وليس عقد استثمار يقع على محطة محروقات لقيام الفريقين بتسجيل العقد في السجل العقاري ولم يتم تسجيله في السجل التجاري كما ان نية طرفي ا لعقد استبعدت قصدا عنصر الزبائن في المحطة بتأكيدها على حق الشركة بالاجارة.