Civil Court of Appeal 09/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 406 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 406/1994
- Date
- 09/05/1994
- President
- طباره
- Members
- الشويري، عجلاني
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية شكلا تطبيقا للمواد 5 و6 و419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدما تبين ان آخر يوم في مهلة الاستئناف كان يوم عطلة رسمية.
وفي الاساس قضت باعتبار العقد هو عقد ايجار وليس عقد استثمار يقع على محطة محروقات لقيام الفريقين بتسجيل العقد في السجل العقاري ولم يتم تسجيله في السجل التجاري كما ان نية طرفي ا لعقد استبعدت قصدا عنصر الزبائن في المحطة بتأكيدها على حق الشركة بالاجارة.