Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 406 /2005

Court
شورى
Number
406/2005
Date
07/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، الخوري
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة تمثيل الجهة المستدعية بموجب توكيل قانوني صحيح. ولها الصفة والمصلحة بالادعاء لانها مالكة لعقار مجاور للعقار المرخص له، ومن حقها الطعن بترخيص البناء.

ويتم اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صحة الخصومة بوجهها، فالطعن يتناول ترخيص بناء صادر عن بلدية المنصورية-المكلس-الديشونية، والخصومة تنحصر بالبلدية.

ولا يتم ابطال ترخيص البناء الصادر عن بلدية المنصورية-المكلس-الديشونية لان الترخيص غير مخالف للقانون، وتتوافر فيه الشروط اللازمة وفقا لاحكام قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983. فالترخيص لم يخالف شرط التراجع عن الطريق العام، ولا وجود لحق مرور على العقار. ولم يثبت وجود طريق عام يخترق العقار المرخص به، وقد تبين ذلك من خلال الافادة العقارية العائدة للعقار.

ولا توجد مخالفة لشروط السلامة العامة، أو لقانون الاملاك العمومية رقم 144 تاريخ 10/6/1925 لان الطريق لم يتم تصنيفها ملك عام.