State Council 01/04/2003
شورى حكم رقم : 406 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 406/2003
- Date
- 01/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن فهو يعتبر بمثابة عمل اداري منفصل بسبب صدوره عن سلطة غير مختصة. وان صدور القرار عن وزير الطاقة والمياه بملاحقة المستدعي جزائيا هو قرار غير قانوني لان الوزير له سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان، وليس له سلطة تسلسلية رئاسية مباشرة على مستخدميها.