Rulings

State Council 01/04/2003

شورى حكم رقم : 406 /2003

Court
شورى
Number
406/2003
Date
01/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن فهو يعتبر بمثابة عمل اداري منفصل بسبب صدوره عن سلطة غير مختصة. وان صدور القرار عن وزير الطاقة والمياه بملاحقة المستدعي جزائيا هو قرار غير قانوني لان الوزير له سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان، وليس له سلطة تسلسلية رئاسية مباشرة على مستخدميها.