State Council 01/04/2003
شورى حكم رقم : 407 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 407/2003
- Date
- 01/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض القرار التأديبي بحق الموظف الصادر عن الهيئة العليا للتأديب الذي ينص على عقوبة الصرف من الخدمة، وذلك لمخالفة قواعد الاثبات ولاستناد القرار الى أدلة غير قاطعة، فلم يتحقق من صحة الوقائع ولم تثبت المخالفة المنسوبة الى الموظف بشكل قاطع لجهة اختلاسه مبلغا ماليا، ولم يثبت تواطؤ الموظف وتلاعبه بالفواتير، الا ان هذا الاخير لم يستطع اثبات اعادة المبلغ المفقود من الحساب. وان صدور حكم جزائي بتبرئة الموظف واسقاط الحق العام لمرور الزمن الثلاثي لا يؤثر على الملاحقة التأديبية. الا ان عقوبة الصرف من الخدمة لا تتلاءم مع الفعل المنسوب الى الموظف، فالادارة ارتكبت خطأ ساطعا ولذلك يستوجب نقض القرار التأديبي واعادة الملف الى الهيئة العليا للتأديب للنظر به من جديد.