Rulings

State Council 13/03/2002

شورى حكم رقم : 407 /2002

Court
شورى
Number
407/2002
Date
13/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي للطعن في العملية الانتخابية لمجلس بلدية مرجعيون. لأنه لم يثبت رضوخه للقرار المطعون فيه ويجب ان يكون الرضوخ صريحا وواضحا.

وبما ان هذه الدعوى تتعلّق بقانونية الانتخابات البلدية، لذلك تطبّق عليها الاصول الموجزة عملا بأحكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، فتكون مقبولة حتى ولو لم يستصدر المستدعي قرارا مسبقا لأنه لا ضرورة لربط النزاع.

ولا يقبل طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي لبلدية مرجعيون لأن العملية الانتخابية قانونية ولا مخالفة لاحكام القانون رقم 665. فقد تمّ انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس وفقا للاصول والاقتراع جرى بطريقة قانونية.