State Council 13/03/2002
شورى حكم رقم : 407 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 407/2002
- Date
- 13/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي للطعن في العملية الانتخابية لمجلس بلدية مرجعيون. لأنه لم يثبت رضوخه للقرار المطعون فيه ويجب ان يكون الرضوخ صريحا وواضحا.
وبما ان هذه الدعوى تتعلّق بقانونية الانتخابات البلدية، لذلك تطبّق عليها الاصول الموجزة عملا بأحكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، فتكون مقبولة حتى ولو لم يستصدر المستدعي قرارا مسبقا لأنه لا ضرورة لربط النزاع.
ولا يقبل طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي لبلدية مرجعيون لأن العملية الانتخابية قانونية ولا مخالفة لاحكام القانون رقم 665. فقد تمّ انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس وفقا للاصول والاقتراع جرى بطريقة قانونية.