Rulings

State Council 12/04/2006

شورى حكم رقم : 407 /2006

Court
شورى
Number
407/2006
Date
12/04/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، سرحال
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان التكليف الضريبي واقع في محله القانوني ويستند الى اساس صحيح.

ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع فقد جرى اعلام تعديل التصريح الى المكلف استنادا للمادة 28 من قانون ضريبة الدخل، وعللت اللجنة سبب التعديل.

ولا مخالفة لاصول التكليف فلم يتم اغفال فروقات الصرف الايجابية لتقدير الارباح الخاضعة للتكليف. ويقع على المكلف موجب تحديد الواردات استنادا للمادة 18 من قانون ضريبة الدخل، وعلى متعهد الاشغال تحديد ايرادات الاشغال لكي يتم التكليف على اساس الربح المقطوع او الحقيقي. وان رصيد فروقات الصرف الايجابية لا ينطبق عليه صفة الاشغال العامة.

وبما ان المكلف يملك عدة فروع لمؤسسته التجارية فيحق له اختيار طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ولا يحق له تغيير طريقة التكليف، ويجب التقيد بمبدأ وحدانية التكليف استنادا للمادة 11 من قانون ضريبة الدخل. ويحق للمكلف اجراء مقاصة بين الخسارة والارباح في فروع مؤسسته.

وان قرار التكليف نص على توزيع مصاريف الصيانة والتصليحات ومفهوم مصاريف الصيانة التي تستفيد من التنزيل استنادا لقانون ضريبة الدخل. والنفقات انواع منها رأسمالية وايرادية وايرادية مؤهلة. وان حساب عمليات الصيانة لها محاسبة واحدة لفروع الشركة.

وان تفرغ المكلف عن الاصول الثابتة حصل لتغطية خسارة غير ثابتة اساسا فلا تتوافر شروط الاعفاء من ضريبة التحسين. لذا فان قرار اللجنة استند الى اسس صحيحة ويقتضي تصديقه.