Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 407 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
407/2014
Date
27/11/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان القرار الذي ادان المدعى عليها بجرم القدح سندا للمادة 383 عقوبات يكون واقعا في موقعه القانوني غير الصحيح لانه يتوجب لتوافر عناصر الجرم ان يوجه التحقير الى الموظف مباشرة في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها وهو ما لم يحصل في القضية الحاضرة.

والقرار الذي ادانها ايضا سندا للمادة 386 عقوبات يقتضي لصحته ان يكون القدح والذم قد حصل بصورة علانية باحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 209 عقوبات الامر غير المتوفر ايضا يحكم بابطال التعقبات سندا للمادة 388 عقوبات التي تطبق في الحالة الراهنة وترد الدعوى المدنية تبعا لذلك.

Cited

Texts it relies on