Labour Arbitration Councils 30/05/2006
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 407 /2006
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 407/2006
- Date
- 30/05/2006
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي في بيروت ان هناك علاقة عمل تربط المدعية بالشركة المدعى عليها وذلك سندا للمادة 624 موجبات وعقود وقد اثبت ذلك بالاستناد الى افادة الشاهدة المسؤولة عن المدرسة التي كانت المدعية مفصولة اليها من قبل المدعى عليها لاجراء اعمال التنظيفات اللازمة اضافة الى قرينة ان نشاط المدعى عليها هو القيام باعمال التنظيفات كل هذه الاسباب بينت ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة عمل تعاقدية والخلاف الناشىء عنها هو من اختصاص مجلس العمل التحكيمي لذا اعلن المجلس اختصاصه للنظر بالدعوى الحاضرة.
كما اعتبر ان الاسباب التي ادلت بها المدعى عليها لتبرير الصرف ومنها ان المدعية تقوم بتصرفات غريبة وتفتعل المشاكل ويتناقض مع افادة الشاهدة المسؤولة في المدرسة حيث تعمل المدعية طوال الوقت من انها حسنة السلوك, اذا استنادا الى هذه الادلة يتبين ان اسباب الصرف غير جدية وبين ان المدعية صرفت بصورة تعسفية ما يلزم المدعى عليها بالتعويض عن فسخ عقد العمل على مسؤوليتها
رد المجلس طلب المدعية بالاجازة السنوبة لعدم ثبوت استحقاقها كونها تعمل في مدرسة تقفل ابوابها معظم فصل الصيف.
رد المجلس طلب المدعية بالساعات الاضافية وحسم جزء من راتبها ةبدل المصاريف الطبية لعدم ثبوته ولعدم جديته.
قرر المجلس الزام المدعى عليها بدفع بدل نقل للمدعية عن مدة عمل سنتين وذلك لان بدل النقل يسقط حق المطالبة به بمرور الزمن ما عدا السنتين الآخرتين
قرر المجلس حفظ حق المدعية بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.