State Council 27/02/2014
شورى حكم رقم : 408 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 408/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحان، الامين، نصر، مداح، عويدات
- Source
- Lebanese University
اجازت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20-5-1977 تجديد الدعاوى التي فقدت اثناء الحوادث التي مرت بها البلاد منذ العام 1975 ولكنها لم تلق على عاتق الحاكم موجب دعوة اصحاب العلاقة الى تجديد دعاويهم وذلك ضمن المهل المحددة وبالتالي رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة تكوين ملف الدعوى الحالية لكون النص التشريعي الذي يحدد مهلة اسقاط لممارسة حق معين يعتبر ان كل ممارسة للحق ذاته بعد انتهاء المهلة المسقطة لامكانية اتيانها والقيام بها غير ذات نتيجة يعتد بها امامه ما يقتضي معه رد طلب اعادة تكوين الملف.