State Council 16/06/2000
شورى حكم رقم : 408 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 408/2000
- Date
- 16/06/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 67 و68 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 نظام مجلس شورى الدولة.
ان المراجعة تتعلق بطلب تنفيذ موجب ناتج عن صفقة بيع مستحضرات طبية الى وزارة الدفاع وهو طلب تسديد الفواتير. وبما أنه صدر عن الادارة قرار ضمني بالرفض. وبما أن مذكرة ربط النزاع الثانية لا تفتح باب المراجعة مجددا ولا تحيي المهلة فتكون المراجعة غير مقبولة شكلا.