State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 408 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 408/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، معماري، غندور، عيد
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار مجلس الشورى القاضي برفض اعلان صلاحيته، لأن النزاع يتعلّق بادارة مرفق عام. فالدعوى موجّهة ضد صندوق تعاضد وتقاعد كتّاب العدل وهو يمارس مهام تؤدّي الى منفعة عامة وفقا للمادة 8 من القانون رقم 337/94 ولا تطبّق عليه المرسوم الاشتراعي رقم 35/77، اي لا تطبّق احكام القانون الخاص. كما ان صندوق التعاضد يتمتّع بامتيازات السلطة العامة ويخضع لرقابة وزارة العدل ولذلك يجب اعلان صلاحية مجلس الشورى للنظر في هذه الدعوى.