Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 408 /2005

Court
شورى
Number
408/2005
Date
07/04/2005
President
غالب غانم
Members
خير، معماري، غندور، عيد
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار مجلس الشورى القاضي برفض اعلان صلاحيته، لأن النزاع يتعلّق بادارة مرفق عام. فالدعوى موجّهة ضد صندوق تعاضد وتقاعد كتّاب العدل وهو يمارس مهام تؤدّي الى منفعة عامة وفقا للمادة 8 من القانون رقم 337/94 ولا تطبّق عليه المرسوم الاشتراعي رقم 35/77، اي لا تطبّق احكام القانون الخاص. كما ان صندوق التعاضد يتمتّع بامتيازات السلطة العامة ويخضع لرقابة وزارة العدل ولذلك يجب اعلان صلاحية مجلس الشورى للنظر في هذه الدعوى.