Rulings

State Council 13/04/2006

شورى حكم رقم : 408 /2006

Court
شورى
Number
408/2006
Date
13/04/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، المجذوب
Source
Lebanese University

يتم تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى استنادا لاحكام المادتين 518 و520 من اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للمستدعي الرجوع عن الدعوى في اي مرحلة من مراحل المحاكمة دون الاعتداد بمعارضة المستدعى ضده اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع.

ويتبين بأن المستدعي كان يطلب ابطال القرار الاداري المتضمن الزامه بدفع فرق الايجار المقبوض دون وجه حق، اذ يحق للادارة استرداد المبلغ المدفوع. وقد جرت مصالحة بين الفرقاء وقام المستدعي بالرجوع عن الدعوى دون اعتراض من قبل المستدعى ضدها الدولة.