Rulings

State Council 01/04/2003

شورى حكم رقم : 408 /2003

Court
شورى
Number
408/2003
Date
01/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب او الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

ولا تشويه للوقائع او فقدانا للتعليل بل ان المجلس اسهب في تعليل الحكم، كما ان النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. وان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه، على افتراض حصوله، لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.