State Council 01/04/2003
شورى حكم رقم : 408 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 408/2003
- Date
- 01/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب او الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ولا تشويه للوقائع او فقدانا للتعليل بل ان المجلس اسهب في تعليل الحكم، كما ان النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. وان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه، على افتراض حصوله، لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.