State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 409 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 409/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، معماري، غندور، عيد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلّقة بالخلاف السلبي على الصلاحية نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى اي عدم اختصاص محكمة حل الخلافات، لأن القرارين المتنازع حولهما صادرين: الأوّل عن محكمة الاستئناف المدنية والثاني عن لجنة الاستملاك.
وبما ان قانون الاستملاك رقم 58/91 ينصّ على ان قرارات اللجنة اصبحت تقبل الطعن بطريق الاعتراض وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية، وان القضاء العدلي هو صاحب الاختصاص للنظر في النزاعات المتعلّقة بالملكية الفردية وهذا يدلّ على ان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية يتمتّع بصفة عدلية وليس ادارية، وتكون محكمة حلّ الخلافات غير مختصّة نظرا لأن القرارين المشكو منهما صادرين عن القضاء العدلي.