Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 409 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 409/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي وليس بدء تنفيذ لعقد الايجار، الاشغال المسند الى وكالة معطاة الى الوكيل من احد ورثة المالك دون اعطائه حق الادارة والتأجير.