Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 409 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
409/2001
Date
14/03/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967 اشترط لاستفادة الابن من حق التمديد القانوني في حال وفاة والده المستأجر ان يكون مقيما اقامة فعلية معه عند حصول الوفاة، وحيث انه تأكيدا لهذه الاقامة فقد نظّم المؤجّر عقدا لاحقا للايجار بعد وفاة الوالد المستأجر ونظرا لاقرار المؤجّر باستفادة ورثة المستأجر من عقد الايجار.

وبما ان المستأجر الابن قام بعرض وايداع فعليين لبدل الايجار، فانه بالتالي يصبح المؤجّر ملزما بتنظيم عقد ايجار جديد باسم الابن.