Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 409 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
409/1966
Date
24/06/1966
President
ممدوح حضر
Members
خيرالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان العنف يشكل جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).

ان جرم الاحتيال يفترض الاستيلاء على المال واذا لم يتم هذا الاستيلاء بالرغم من اضافة عبارات على الاقرار فيكون الجرم جرم تزوير لا احتيال.