Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 409 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 409/1966
- Date
- 24/06/1966
- President
- ممدوح حضر
- Members
- خيرالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان العنف يشكل جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).
ان جرم الاحتيال يفترض الاستيلاء على المال واذا لم يتم هذا الاستيلاء بالرغم من اضافة عبارات على الاقرار فيكون الجرم جرم تزوير لا احتيال.