Rulings

State Council 20/06/2000

شورى حكم رقم : 409 /2000

Court
شورى
Number
409/2000
Date
20/06/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التعويض عن الضرر بسبب اصدار محافظ جبل لبنان قرارا بالرجوع عن الترخيص بانشاء مزرعة دواجن وذلك لان المستدعي سبق له وقدم مراجعة الابطال قرار المحافظ لعدم قانونيته. وقد صدر الحكم القضائي برد المراجعة اساسا وهذا يشكل دليلا على ان قرار سحب الترخيص قانوني ولا يستوجب أي تعويض