State Council 20/06/2000
شورى حكم رقم : 409 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 409/2000
- Date
- 20/06/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التعويض عن الضرر بسبب اصدار محافظ جبل لبنان قرارا بالرجوع عن الترخيص بانشاء مزرعة دواجن وذلك لان المستدعي سبق له وقدم مراجعة الابطال قرار المحافظ لعدم قانونيته. وقد صدر الحكم القضائي برد المراجعة اساسا وهذا يشكل دليلا على ان قرار سحب الترخيص قانوني ولا يستوجب أي تعويض