Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 409 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
409/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الاولي وشهادة الشاهد وفراره اللاحق قيامه بسرقة الهاتف الخليوي العائد للمدعية بعد تعنيفها وضربها ورميها ارضا.

تجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع (مادة 249 عقوبات).

Cited

Texts it relies on