Criminal Court 23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 409 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 409/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الاولي وشهادة الشاهد وفراره اللاحق قيامه بسرقة الهاتف الخليوي العائد للمدعية بعد تعنيفها وضربها ورميها ارضا.
تجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة.
لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع (مادة 249 عقوبات).
Cited