Criminal Court 03/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 409 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 409/2013
- Date
- 03/07/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 443 و440 عقوبات بعد ان تبت بالادلة ولا سيما بالاعتراف ونظرا لاسبقياته بانه اقدم على ترويج عملة اجنبية (اميركية) مزورة في احد محال البيع مع علمه بذلك.
Cited