Rulings

State Council 13/04/2006

شورى حكم رقم : 409 /2006

Court
شورى
Number
409/2006
Date
13/04/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في المراجعة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان ملكية المطلوب ادخالهما للعقار الذي اخرج من لائحة الابنية المجمّد هدمها في نطاق مدينة بيروت، تنشىء لهما المصلحة لقبول ادخالهما.

ويرد اعتراض الغير لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.