Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 41 /2003

Court
شورى
Number
41/2003
Date
09/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس مصلحة جبل لبنان لانتفاء موضوعها، لان الكتاب المطلوب ابطاله قد جمّد مفعوله باعتبار ان التفتيش المركزي قد وضع يده على القضية، فطالما ان القرار المطعون فيه لم تنفذه المستدعى ضدها، فيصبح عديم المفعول ولا اثر قانونيا له.