State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 41 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 41/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس مصلحة جبل لبنان لانتفاء موضوعها، لان الكتاب المطلوب ابطاله قد جمّد مفعوله باعتبار ان التفتيش المركزي قد وضع يده على القضية، فطالما ان القرار المطعون فيه لم تنفذه المستدعى ضدها، فيصبح عديم المفعول ولا اثر قانونيا له.