State Council 11/10/2005
شورى حكم رقم : 41 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 41/2005
- Date
- 11/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب المستدعي باعطائه نسخة ثانية للقرار الاداري صالحة للتنفيذ، لانه طالما ان مجلس الشورى لم يعرف نتيجة وضع يد المستدعى ضده على النسخة الاصلية الصالحة للتنفيذ وبيان موقفه من هذا الامر، فانه لا يمكن اعطاء المستدعية نسخة ثانية صالحة للتنفيذ.