Rulings

State Council 11/10/2005

شورى حكم رقم : 41 /2005

Court
شورى
Number
41/2005
Date
11/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب المستدعي باعطائه نسخة ثانية للقرار الاداري صالحة للتنفيذ، لانه طالما ان مجلس الشورى لم يعرف نتيجة وضع يد المستدعى ضده على النسخة الاصلية الصالحة للتنفيذ وبيان موقفه من هذا الامر، فانه لا يمكن اعطاء المستدعية نسخة ثانية صالحة للتنفيذ.