Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
41/2006
Date
16/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في الحكم بل ان الوقائع جاءت متطابقة مع اعترافات المتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية. يعود لمحكمة الاساس ان تعطي الوصف القانوني للوقائع، ولها حق تقديرها وتقدير الادلة الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاخذ بانكار المتهم قيامه بالسرقة لا يعتبر فقدانا للدليل او فقدانا للتعليل، بل هو يدخل ضمن اختصاص محكمة الاساس في تقدير الادلة والاقتناع بها، وهي لم تقتنع بالانكار طالما انها وجدت ادلة اضافية تدين المتهم. وقد عللت قرارها تعليلا كافيا ولا رقابة لمحكمة التمييز على حق التقدير العائد لمحكمة الاساس. يرد السبب التمييزي المدلى به.