Court of Cassation, civil chamber 23/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المبادىء التي تسود اصول المقاضاة وحقوق الدفاع بحيث ان المميزة لم تبين بصورة واضحة المبادىء التي تدلي بان القرار المميز قد خالفها. كما ان هذا القرار اعتبر بان الورثة يعتبرون ممثلين بواسطة مورثهم وان معاملات التبليغ بعد الوفاة كانت مقتصرة على النشر والالصاق. كما وانه من جهة اخرى ردت محكمة التمييز ما ادلي به لجهة فقدان القرار الاساس القانوني لاعتباره ان المميزة ممثلة في المعاملة التنفيذية ولا يعود لها الطعن بالاجراءات الا عن طريق الاستئناف، ولا يكون بالتالي لعدم تبيانه ما اذا كانت معاملات الابلاغ لصقا قد حصلت، اي تأثير بهذا الخصوص.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته القانون بعدم ايراده العيب في التبليغ كذلك لجهة التناقض في التعليل حول مسألة تبلغ المميزة مواعيد جلسات البيع بالمزايدة اذ اعتبرت المحكمة انه لا يوجد تناقض لهذه الجهة.
كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون بعدم تضمن القرار اي تلخيص او تعليل حول مطلب المميزة المتعلق بوجوب قبول دعواها طعنا بالبيع الحاصل، وخلصت المحكمة الى اعتبار ان القرار المميز تضمن تعليلا كافيا للنتيجة برد دعوى المستأنفة بابطال المعاملة التنفيذية لتقديمها بعد صدور قرار الاحالة على اعتبار انها كانت ممثلة فيها.