Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2012
- Date
- 07/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بانه على المدعي الشخصي ان يحصر طلب النقض المقدم منه بالشق المتعلق بالدعوى الشخصية دون مسألة الوصف القانوني للفعل التي تتعلق بدعوى الحق العام.
كذلك اعتبرت بان عدم تحديد المدعية الشخصية لطلباتها امام المحكمة في جميع المراحل يحول دون امكانية تذرعها بعدم الحكم لها بالتعويض عن العطل والضرر اللاحقين بها.