Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
حيث ان القرار المستأنف قد جاء معللا لجهة تحديد هوية الشخص المقصود وهو المدعي بالذات فيرد الاستئناف التبعي.
حيث ان المدعي طالب امام قاضي التحقيق بالتعويض واحتفظ بحق تقديره لاحقا الا ان القرار المستأنف اغفل الحكم له بالتعويض رغم مطالبته صراحة به. مما يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم بالتعويض للمدعي المستأنف عن الاضرار اللاحقة به من جراء جرم الذم الذي من شأن ما نسب اليه ان ينال من شرفه وسمعته.