Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
41/2012
Date
18/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث ان القرار المستأنف قد جاء معللا لجهة تحديد هوية الشخص المقصود وهو المدعي بالذات فيرد الاستئناف التبعي.

حيث ان المدعي طالب امام قاضي التحقيق بالتعويض واحتفظ بحق تقديره لاحقا الا ان القرار المستأنف اغفل الحكم له بالتعويض رغم مطالبته صراحة به. مما يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم بالتعويض للمدعي المستأنف عن الاضرار اللاحقة به من جراء جرم الذم الذي من شأن ما نسب اليه ان ينال من شرفه وسمعته.